تعليقه په معالم الاصول
تعليقة على معالم الأصول
پوهندوی
السيد علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تعليقه په معالم الاصول
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
پوهندوی
السيد علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ثم لا يجوز أخذ العلم المأخوذ في جنس الحد بمعنى المسألة، ولا صورة الشك، لقضائه بفساد الحد لفظا ومعنى، كما أنه لا ينبغي أخذه بمعنى التصور الساذج ولا الإدراك المطلق، بقرينة تعديته بالباء التي لا تلائم شيئا من المعنيين، واحتمال زيادة " الباء " كاحتمال إضمار لفظ " المتعلق " وصفا للعلم كما سبق إلى بعض الأوهام، مما لا يلتفت إليه في نظائر المقام لعدم الداعي إليه.
وأما البواقي فلا مانع من إرادتها في شئ من الجهتين، وإن كان أكثرها يستلزم تجوزا في اللفظ إن صححناه عرفا في بعضها، لكن المتعين منها من جهة أصالة الحقيقة حمله على إرادة القدر الجامع بين التقليد واليقين، لأنه المسمى الحقيقي على ما عرفت.
فلو قيل: إن الأصل المذكور إنما يؤخذ به حيث لم يكن هناك ما يوجب صرف اللفظ عن مسماه الحقيقي، وظرف " عن أدلتها " ظاهر الرجوع إلى العلم، وهذا يصلح صارفا له عن مسماه الحقيقي إلى إرادة الظن أو القدر الجامع بينه وبين المسمى الحقيقي، بتقريب: أن الحاصل من الأدلة التفصيلية في الغالب إنما هو الظن بالحكم.
قلنا: أخذ رجوع الظرف إلى العلم قرينة صارفة له عن حقيقته، مبني على مقدمة يقضي لزوم حفظ عكس التعريف وطرده بفسادها، وهي أخذ " الأحكام " بمعنى الأحكام الواقعية الصرفة.
ووجه فساد ذلك استلزامه انتقاض عكس التعريف بخروج المعلومات والمشكوكات معا، أو المشكوكات فقط.
وتوضيحه: أن الأحكام المأخوذة في التعريف عبارة عن مسائل الفقه، المدونة في الكتب الفقهية، وهي عبارة عن النسب الخبرية التي يستدل عليها الفقيه في الفن، أو المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات التي ينظر الفقيه في إثباتها لها، وهي بحكم الاستقراء القطعي على ثلاثة أنواع، لأن الفقيه بعد ما ورد في كل مسألة تحقيقا لها وطلبا للدليل عليها، فإما أن يظفر على دليل علمي، أو يظفر على دليل
مخ ۵۶
د ۱ څخه ۱٬۲۸۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ