تعليقه په معالم الاصول
تعليقة على معالم الأصول
پوهندوی
السيد علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
اصول فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تعليقه په معالم الاصول
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
پوهندوی
السيد علي العلوي القزويني
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
إليه مقالة من يرى الأحكام الوضعية مجعولة، وأما تحقيقها على التفضيل استعلاما لأن النفي الذي صرنا إليه هل هو من باب السلب الكلي، أو السلب الجزئي الغير المنافي للإيجاب الجزئي، فيستدعي صرف النظر إلى ضبط الأحكام الوضعية إجمالا، وكلماتهم في ذلك مضطربة، حيث إن منهم من جعلها خمسة: السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد، وهم بين من أطلق في الأخيرين وبين من قيدهما بالمعاملات. ومنهم من أضاف إلى الخمس المذكورة " الرخصة " وهي المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر، كأكل الميتة للمضطر، وقصر الصلاة في السفر، و " العزيمة " وهي المشروع لا لعذر، كفعل مباح الأصل بالمعنى الأعم.
ومنهم من اقتصر على الثلاث الأولى، ومنهم من اقتصر عليها مع تبديل المانعية بالجزئية. ومنهم من اقتصر عليها أيضا مع إضافة " الرخصة " فقط إليها. ومنهم من اقتصر عليها أيضا مع إضافة " الجزئية " إليها دون " الرخصة ". ومنهم من عد من الأحكام الوضعية العلة والعلامة، وعن الشهيد أنه احتمل رجوع الأول من هذين إلى السبب، ورجوع ثانيهما إليه أو إلى الشرط. ومنهم من ذكر من الأحكام الوضعية " الحجة " كالبينة ونحوها. ومنهم من جعل منها بيان أن اللفظ الفلاني موضوع شرعا للمعنى الفلاني.
والراجح في النظر - وفاقا لغير واحد من أهل النظر - أنها غير محصورة في عدد كما يظهر بالتتبع في الشرعيات، فإن منها الضمان والولاية في أولياء الصغير والمجنون والحكومة في حكام الشرع والوارثية والمورثية والأقربية في الورثة والطهارة والنجاسة والمطهرية والمنجسية والرافعية والناقضية ونحوها، وإن كان بعض هذا المذكورات يرجع إلى الآخر، ثم السببية والجزئية والشرطية والمانعية وكذلك الصحة والبطلان ليست من مجعولات الشارع بضابطة ما ذكرناه والرخصة والعزيمة على فرض اندراجها في الأحكام الوضعية يرجعان إلى
مخ ۲۲۲
د ۱ څخه ۱٬۲۸۱ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ