يُقَالُ لَهُ: الْحَكَمُ - أَوْ: أَبُو الْحَكَمِ -، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَجَرِيرٌ.
وَرَوَاهُ سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَشَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، مِنْ غَيْرِ شَكٍّ.
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، فَقَالَ: (الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ، أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ) .
وَلَمْ يَقُلْ: (عَنْ أَبِيهِ) .
وَكَذَلِكَ قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ، وَمُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ، وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، وَهُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ.
وَقَالَ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورٍ: (ابْنِ الْحَكَمِ - أَوْ: أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ -) .
وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ: (الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ - أَوْ: ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ) .
وَقَالَ مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ: (رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ) .
وَلَمْ يُسَمِّهِ.
وَقَالَ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورٍ: (عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ)، وَلَمْ يَنْسِبْهُ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ فِي «تَهْذِيبِ الْكَمَالِ»: (د، س، ق) الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ - أَوْ: سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ الثَّقَفِيُّ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (د، س، ق) فِي نَضْحِ الْفَرْجِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، وَعَنْهُ مُجَاهِدٌ (د، س، ق) .
وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ عَلَى عَشْرَةِ أَقْوَالٍ: فَقِيلَ: عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ، أَوْ:
1 / 55