عُمَيْرٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: " هَذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ - أَوْ قَالَ: وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبِلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً ".
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الأَجْرِ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي» .
وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي «الْمُسْنَدِ»: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَبْنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدُوِيُّ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ بِحَرَانَ، (ح) وَأَبْنَا أَبُو سَعْدٍ يَحْيَى بْنُ
1 / 38