أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصِّيصِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» .
قَالَ عَلِيٌّ: رَفَعَهُ هَذَا الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: ثَنَا بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَقَدْ اسْتَوْفَيْتُ الْكَلامَ عَلَى حَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ فِي مَكَانٍ آِخَرَ، وَذَكَرْتُ الاخْتِلافَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَمَنْ صَحَّحَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ مَرْفُوعًا، وَمَنْ صَحَّحَ وَقْفَهُ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَصْحَابُ الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ، وَلَمْ يَرْوِهِ صَاحِبَا «الصَّحِيحَيْنِ» لأَجْلِ الاخْتِلافِ فِي إِسْنَادِهِ.
وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي كِتَابِ «التَّمْهِيدِ» كَلامًا حَسَنًا، فَقَالَ: وَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَبَعْضِ رِوَاةِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ يَقُولُ فِيهِ: عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ
1 / 18