74

تعلیقه

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

پوهندوی

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

فأما أن يتوهم أن بأقصى الصين ففيها لا اعتبار بهذا التوهم، حتى إن المسلمين لو اجتمعوا على شيء، ثم بلغوا إجماعهم فقيهًا بأقصى الصين، فلا يجوز له مخالفهم. والإجماع على نوعين: إجماع صادر عن نص من جهة الله تعالى أو من جهة رسول الله ﷺ أو عن قياس جلي، فمن خالف هذا الإجماع يكفر.

1 / 165