351

تعلیقه

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

ایډیټر

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سلطنتونه
سلجوقيان
والثاني: يلزم الضمان، كالإعارة الفاسدة.
قوله: ولا يتيمم صحيح في مصر للمكتوبة، ولا لجنازة.
وقال أبو حنيفة: للمقيم الصحيح أن يتيمم لصلاة الجنازة عند خوف الفوت مع وجود الماء، لأن عنده لا تقضي تلك الصلاة بعد الفوات، وقال: أداؤها بعد التيمم خير من تركها.
والشافعي ﵀ ألزمه صلاة الجمعة، فإنها لا تقضي إذا فاتت،

1 / 449