162تعلیقهالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)قاضي حسین مرواریدهی - ۴۶۲ ه.قالقاضي الحسين - ۴۶۲ ه.قپوهندویعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودخپرندویمكتبة نزار مصطفى البازد خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهفغسل رجليه، هل يحسب له عن الطهارة، أو يجب عليه غسل الرجلين، ثانيًا. المذهب أنه لا يجب عليه. وفيه وجه آخر: أنه يجب عليه ثانيًا، لأنه لم يقصد غسلهما، فجعل كما لم يوجد منه الغسل والله تعالى أعلم بالصواب.1 / 259کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ