138تعلیقهالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)قاضي حسین مرواریدهی - ۴۶۲ ه.قالقاضي الحسين - ۴۶۲ ه.قپوهندویعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودخپرندویمكتبة نزار مصطفى البازد خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهفإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا. وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:1 / 235کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ