123

تعلیقه

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

پوهندوی

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه

وانتتف شعر منه، والتصق بثيابه، لا تجوز الصلاة معه إلا أن يكون يسيرًا، فيكون معفوًا. قال ﵁: عندي أنه إن أخذ منه في حال الحياة، وجز منه، فها هنا فيه شيء، لأن عرقه يكون طاهرًا، ولكن المذهب ألا يكون طاهرًا. فأما الظفر والسن والقرن، لا خلاف أن فيه الحياة، ولا يجوز الانتفاع به إذا مات بخلاف الشعر. والفرق بينهما أن الظفر لا يكون مخلفا، والشعر يكون مخلفا. وكذلك الظفر لا يمكن الانتفاع به غالبًا، بخلاف الشعر. قال الله تعالى: (وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين) الآية. وسواء أخذ منه السن أو الظفر في حال الحياة، أو سقط منه في حال الحياة، فإنه يكون نجسًا. وكذلك القرن الذي يسقط عنه في حال الحياة، لا يكون طاهرًا، فأما شعر بني آدم، هل يكون طاهرًا أم لا؟ فيه وجهان: بناء على أصل. وذلك أن الآدمي إذا مات، هل ينجس بدنه بالموت أم لا؟ فيه قولان: فإذا قلنا ينجس بدنه بالموت، فشعره يكون نجسًا. وإذا قلنا: إنه لا ينجس بالموت، شعره يكون طاهرًا في حال الحياة. فأما شعر النبي ﷺ فإنه يرتب على شعر الأمة.

1 / 220