119تعلیقهالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)قاضي حسین مرواریدهی - ۴۶۲ ه.قالقاضي الحسين - ۴۶۲ ه.قپوهندویعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودخپرندویمكتبة نزار مصطفى البازد خپرونکي ځایمكة المكرمةژانرونهمسألة قال الشافعي: وإنما يدبغ الجلد بما تدبغ به العرب، والعرب إنما تدبغ بالقرظ والشب، وكذلك كل ما كان في معناه، مثل: العفص المسحوق وقشور الرمان، والبروق. فيحصل الدباغ بذلك، ولا يختص بما تدبغ به العرب، كما في الاستنجاء.1 / 216کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ