294

تعليق كبير

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پوهندوی

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

حين فرغ من السورة، تجزئه سجدة الركعة من سجود التلاوة، ولفظ كلامه أنه قال: إن شاء سجدها، وإن شاء ركع (^١)، بلغنا عن ابن مسعود ﵁ ذلك (^٢). والخلاف في المسألتين خلاف واحد، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (^٣)؛ خلافًا للشافعي ﵀ في قوله: لا يجزئه ذلك (^٤). دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]، فعبر بالركوع عن السجود، وعن ابن مسعود ﵁ في سورة الأعراف: إن شاء سجدها، وإن شاء ركع (^٥). وعن ابن عمر ﵄: إذا تلا سورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١] في غير الصلاة، سجد، وإذا تلاها في الصلاة، ركع ولم يسجد (^٦).

(^١) ينظر: ص ٣٠٨، وينظر: الأوسط (٥/ ٢٨٦). (^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٥٩١٩)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٥)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٦): (رجاله ثقات). (^٣) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٤١)، والمبسوط (٢/ ١٥ و١٦). (^٤) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٠٤)، والمجموع (٣/ ٣٩٢). (^٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (٨٧٣٤)، وذكر الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٦): أن رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين إبراهيم النخعي وبين ابن مسعود ﵁. (^٦) لم أجده، وأخرج الطبراني في المعجم الكبير رقم (٨٧٢٩) عن الأسود قال: سجدت مع عمر، ومع عبد الله في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، قال الأسود: أما أحدهما، فلا أشك فيه. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٦): (رواه =

1 / 309