247

تعليق كبير

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پوهندوی

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

* فصل: وتكون الثانية نافلة، نص عليه في رواية الأثرم (^١)، وأبي داود (^٢)، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (^٣). وقال مالك (^٤)، والشافعي - رحمهما الله - في أحد القولين (^٥): أحدهما: فريضة لا بعينها. دليلنا: ما تقدم (^٦) من قوله ﷺ: "صلِّيا معهم، واجعلوها سُبْحَة"، وهذا نص؛ ولأن إعادة هذه الصلاة في الجماعة غيرُ واجب عليه، فيجب أن لا يغير فرضه السابق، ولا يوجب كونه مراعًى؛ كما لو أعادها منفردًا، ولا يشبه هذا إذا صلى المريض الظهر، ثم حضر الجمعة، وصلاها الثانية فرضه؛ لأنه بالحضور قد لزمه فعلُها، وليس كذلك هذه الثانية؛ لأنه لا يلزمه فعلُها، والله ﷾ أعلم. * * *

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩). (^٢) في مسائله رقم (٣٤١). (^٣) ينظر: الحجة (١/ ١٤٤)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧). (^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٠٣). (^٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢١٢)، والبيان (٢/ ٣٨٢). (^٦) (١/ ٢٥٤).

1 / 262