245

تعليق كبير

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پوهندوی

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

لا يجوز التنفل بثلاث: ما رُوي عن النبي ﷺ قال: "صلاة الليل والنهار مَثْنى مثنى" (^١)، فالظاهر يمنع الزيادةَ على ذلك. فإن قيل: ليس يمتنع مثلُ هذا، ألا ترى أن أحمد ﵀ قد قال في رواية المروذي: في الرجل يصلي مع الإمام في شهر رمضان، ويريد أن يقوم من آخر الليل، والإمام يوتر بثلاث بسلام واحد؟ فقال: إذا سلم الإمام، يقوم يشفع بركعة، فيكون قد صلى أربع ركعات، فقيل له: أليس قد قال النبي ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى"، قال: هذه العلة (^٢)، فقد أجاز مخالفة ما أوجبته تحريمة الإمام من الثلاث، فأجاز له الجلوس عقيب الثالثة.

(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار رقم (١٢٩٥)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رقم (٥٩٧)، والنسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل رقم (١٦٦٦)، وقال: (هذا الحديث عندي خطأ)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رقم (١٣٢٢)، وسئل البخاري عن الحديث أصحيح هو؟ فقال: نعم. ينظر: سنن البيهقي (٢/ ٦٨٦)، وأخرج البخاري في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر رقم (٩٩٠)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (٧٤٩) بلفظ: "صلاة الليل مثنى مثنى … ". (^٢) لم أجد رواية المروذي، وينظر: المغني (٢/ ٥٩٩)، والفروع (٢/ ٣٧٦).

1 / 260