224

تعليق كبير

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

ایډیټر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

سیمې
عراق
سلطنتونه
سلجوقيان
وقول أحمد ﵀: نعم، لم يرجع إلى أن ما يفعله أولُ صلاته، وإنما يرجع إلى أنه يتشهد تبعًا للإمام، وروى عنه عقيب هذا الكلام: أنه قال: إذا أدرك ركعة من الظهر، ثم قام، يقضي فاتحة الكتاب وسورة، ويجلس ثم يقوم، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، فإذا قضى الثالثة، قرأ فاتحة الكتاب (^١).
والدلالة على أن ما يفعله آخرُ صلاته: ما روى أحمد ﵀ في المسند (^٢) قال: نا علي بن عاصم (^٣) عن حميد (^٤)، عن أنس ﵁، وخالد (^٥) عن محمد (^٦)، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم وقد أُقيمت الصلاة، فليمش على هِينَتِه (^٧) وليصلِّ ما أدركَ، وليقضِ ما سبقَه" (^٨)،

= ينظر: الطبقات (٢/ ٣٦٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٩٥).
(^١) ينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٠٤ و٥٠٥)، وقواعد ابن رجب (٣/ ٢٧٢).
(^٢) رقم (١٣٥٥٨).
(^٣) ابن صهيب الواسطي، التيمي مولاهم، قال ابن حجر: (صدوق، يخطئ ويصر)، توفي سنة ٢٠١ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٤٣.
(^٤) الطويل، مضت ترجمته.
(^٥) الحذاء، مضت ترجمته.
(^٦) ابن سيرين، مضت ترجمته.
(^٧) أي: بسكون ورفق؛ كقوله تعالى: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. ينظر: لسان العرب (هون).
(^٨) أخرجه بلفظ قريب منه: مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ﵁، =

1 / 239