167

تعليق كبير

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پوهندوی

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

عثمان بن زفر (^١)، عن هاشم (^٢)، عن ابن عمر ﵄ قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاةً ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صُمَّتا إنْ لم يكن النبي ﷺ سمعته يقول (^٣). وهذا نص. فإن قيل: فقد روى أبو طالب قال: سألت أحمد ﵀ عن حديث بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد الله الجهني (^٤)، عن هاشم الأوقص (^٥)، عن نافع قال: سمعت ابن عمر ﵄ وذكر الخبر -، فقال: ليس هذا

(^١) الجهني، الدمشقي، مجهول، توفي بعد سنة ١٣٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤١٩. (^٢) قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣٨): (هاشم مجهول)، وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة (٢/ ٣٢٣): (هاشم عن ابن عمر، روى عنه عثمان بن زفر، لا أعرفه، قاله الحسيني)، وأقره الحافظ، قال الهيثمي: (وهاشم لم أعرفه) المجمع (١٠/ ٢٩٢)، وإن كان الأوقص، فهو غير ثقة كما قاله البخاري. ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٢٩٠). (^٣) الحديث ضعَّفه جماعة من أهل العلم. ينظر: المجموع (٣/ ١٢٩)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠٠)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥)، وجامع العلوم والحكم ص ١٨٦. (^٤) لا مزيد في ترجمته، إلا أن الذهبي قال عنه: (روى عنه عن هاشم الأوقص، وعنه بقية. لا يصح خبره). ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٤٣١). (^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٨)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠١)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥).

1 / 182