146

تعليق كبير

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

پوهندوی

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

دمشق - سوريا

ژانرونه

دليله: الطهارة من الحدث، ولا يلزم عليه غسل النجاسة أنه لا يتعدى محله؛ لأنه يختص الصلاة (^١) وهو الطواف، وليس كذلك الستارة؛ لأنها تجب لأجل النظر، وذلك ليس بصلاة، ولا جارٍ مجراها، وكذلك الطهارة تجب لحمل المصحف، وقراءة (^٢)، وليس ذلك بصلاة، ولا جار مجراها، وكل من لزمه فرض الصلاة لزمه ستر منكبيه فيها. دليله: المرأة. فإن قيل: المعنى في المرأة: أن منكبيها عورة، فلهذا لزمها سترها، وهذا ليس بعورة. قيل له: جميع بدن الميت ليس بعورة، ومع هذا فيلزم ستره، كذلك ها هنا. واحتج المخالف: بما روى مهنا قال: حدثونا عن عبد الرحمن بن المبارك (^٣) قال: نا فضيل بن سليمان النُّميري (^٤) قال: نا موسى بن

(^١) كذا في الأصل. (^٢) كذا في الأصل، والمراد: قراءة القرآن. (^٣) أبو بكر البصري، العيشي، روى عنه: البخاري، وأبو داود، والنسائي، قال أبو حاتم: (ثقة)، توفي سنة ٢٢٨ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٥٤٩)، والتقريب ص ٣٧٦. (^٤) أبو سليمان البصري، روايته في الكتب الستة، قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، وقال ابن حجر: (صدوق له خطأ كثير)، توفي سنة ١٨٣ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٨)، والتقريب ص ٤٩٦.

1 / 161