193

وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات، وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح، فإن ذلك على المعاني في الولادات، وهؤلاء محارم، وقد تقدم في النساء، والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم، وليس في الآية ذكر الرضاع، وهو كالنسب على ما تقدم، وعند الشعبي وعكرمة ليس العم والخال من المحارم، وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما تبعان لأبنائهما.

فأبناؤهما ليسا من المحارم، هم من المحارم أبناء العم وأبناء الخال؟

طالب: لا.

نعم ليسوا من المحارم.

فكيف يتبع الأب أباه؟ لكن هل المقصود تبعان لأبنائهما أبناء العم والخال؟ هل هذا هو المقصود؟

هو قال عند الشعبي وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم، وفي الحديث الصحيح: ((عم الرجل صنو أبيه)) يعني مثل أبيه، فهو من المحارم بلا شك، كذلك الخال بمنزلة الأم، الخالة.

الثالثة عشرة: قوله تعالى: {أو نسائهن} يعني المسلمات، ويدخل في هذا الإماء المؤمنات ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة، إلا أن تكون أمة لها ..

ولذا يوجد من الطبيبات من غير المسلمات في بلاد المسلمين وحينئذ لا يجوز للمرأة أن تكشف عندها، لأنها ليست من نسائها.

فذلك قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانهن} وكان ابن جريج وعبادة بن نسي وهشام القارئ يكرهون أن تقبل النصرانية المسلمة، أو ترى عورتها، ويتأولون {أو نسائهن} وقال عبادة بن نسي: وكتب عمر -رضي الله عنه- إلى أبي عبيدة بن الجراح: أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك، وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة، قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل، وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها، فسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه. وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ لئلا تصفها لزوجها ..

هذه العلة حتى في المسلمة إذا خشيت المرأة من المسلمة أن تصفها لزوجها لا يجوز لها أن تراها.

مخ ۲۱