345

د نحو پوهانو د لارچلونو په اړه تبيين

التبيين عن مذاهب النحويين

ایډیټر

د. عبد الرحمن العثيمين

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

ژانرونه

٨٤ - مسألة: [ترخيم الثلاثي]
لا يجوزُ أن يرخم الثلاثي مطلقًا.
وقالَ الكوفيُّون: يجوزُ.
وقالَ بعضُهم: يجو إذا كان الحرفُ الثاني متحركًا.
وجهُ القولِ الأولِ: أنَّ الترخيمَ تخفيفٌ، ولا أخفَّ من الاسمِ الثُّلاثي، وهذه العِدّة أقلّ الأُصولِ، فالحذفُ منها يُجحفُ بها، ويتأيَّد ذلك بأن الثاني لو كان ساكِنًا لم يَجز التَّرخيم، فكذلك إذا كان متحركًا.
فإن قيلَ: حركةُ الأوسطِ بمنزلةِ الحرفِ الزائدِ، ألا تَرى أنَّك تَصرف هندًا ولا تَصرف سقر كما لا تَصرف الرُّباعي.
قيلَ: حركةُ الأَوسط لا تُؤثّر في المُذكَّر حتى لَو سميت رجلًا بـ «قدم» لم يمتنع صرفه البَتّةَ، بخلافِ ما إذا سَمَّيتَ به مؤنثًا، فإنَّك تَمنعه

1 / 456