الثالث عشر: شهر العتيرة؛ لأنهم كانوا يذبحون.
الرابع عشر: المبرى.
الخامس عشر: المعشعش.
السادس عشر: شهر الله.
هذه ستة عشر: ثم ذكر ابن دحية.
السابع عشر: سمي رجبا؛ لترك القتال: يقال. أقطع لله الرواجب.
الثامن عشر: سمي رجبا؛ لأنه من الرواجب.
وهذان ليسا اسمين زائدين، بل هذا اختلاف في اشتقاق اسم رجب.
ثم قال: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب. قال: وذلك كذب.
قال الحربي: كان الإسراء ليلة سبع وعشرين من ربيع الأول.
فصل
لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه، - معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه - حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره، ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعة. وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر بذلك، لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف، فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة.
وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره. وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين". فكيف بمن عمل به.
ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام، أو في الفضائل، إذ الكل شرع.
ثم نرجع فنقول: إن أمثل ما ورد في ذلك:
ما رواه النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: " قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان... "الحديث.
فهذا فيه إشعار بأن في رجب مشابهة برمضان، وأن الناس يشتغلون من العبادة بما يشتغلون به في رمضان، ويغفلون عن نظير ذلك في شعبان. لذلك كان يصومه.
وفي تخصيصه ذلك بالصوم - إشعار بفضل رجب، وأن ذلك كان من المعلوم المقرر لديهم.
مخ ۹