تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
الواجب، وأن يكون من النعم ثنيا (1) قد دخل في السادسة إن كان من البدن، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم، ويجزي من الضأن الجزع لسنة، تاما (2) غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم.
ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها (3)، إناثا من الإبل والبقر، وذكرنا من الضأن والمعز، والدعاء عند الذبح، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه، فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى.
وأما هدي القران: فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج، وبمكة إن قرن بالعمرة. ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده، وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا، ولا
مخ ۱۰۴
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ