تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ويعود لأجله. فإن تعذر استناب، ولو زاد على السبع عمدا بطل، لا سهوا. ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه. ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة.
وإذا فرغ من سعي العمرة قصر، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره، ولا يحلق رأسه، فإن فعل كان عليه دم، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج، ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
الباب الثامن (في أفعال الحج) وفيه فصول:
الفصل الأول في إحرام الحج:
إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة، ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب.
وكيفيته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام الحج، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.
مخ ۹۹
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ