تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
الحول من نفسها، أو أعلفها مالكها، استأنف الحول بعد العود إلى السوم.
وأما الحول: فهو شرط في الجميع، وهو اثنا عشر شهرا، وبدخول الثاني عشر تجب الزكاة. ولو ثلم النصاب قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار، ولو كان بعده لم يسقط.
مسائل:
الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة أقلها الجذع (1) من الضأن، والثني (2) من المعز، ويجزئ الذكر والأنثى.
وبنت المخاض والتبيع: هو الذي كمل حولا. وبنت اللبون والمسنة:
ما كمل الحولين. والحقة: ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة. والجذعة:
ما دخلت في الخامسة.
الثانية: لا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا الوالدة (3)، ولا ذات العوار، ولا تعد الأكولة، ولا فحل الضراب.
ولو كانت إبله مراضا أخذ منها.
الثالثة: من وجب على بنت مخاض وعنده بنت لبون، دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهما، ولو كان بالعكس دفع بنت مخاض ومعها شاتين أو عشرين درهما، وكذا الحقة والجذعة، وابن اللبون يساوي بنت المخاض.
مخ ۶۸
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ