تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
كتاب الزكاة وهي قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطرة. وهنا أبواب:
الباب الأول (في شرائط الوجوب ووقته) إنما تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.
ويستحب لمن أتجر في مال الطفل من أوليائه اخراجها عنه.
والمال الغائب إذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه. ولو مضت عليه أحوال كذلك أستحب اخراج زكاة حول عنه بعد وجوده.
ولا زكاة في الدين.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا.
ومع هلال الثاني عشر (1) تجب مع بقاء الشرائط في كمال الحول، ولا
مخ ۶۵
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ