تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن.
ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء.
ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد (1).
ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة، ولو كان إليهما أعاد في الوقت.
ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا.
ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة.
الفصل الرابع في اللباس:
يجب ستر العورة أما بالقطن، أو الكتان، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص (2)، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية.
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحرير المحض للرجال
مخ ۴۰
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ