221

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایډیټر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

خپرندوی

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بیروت

ژانرونه

شعه فقه

أربعين (1) ولو فقد الفرجين ورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يصاح به فإن انتبها معا فواحد وإلا فإثنان.

الفصل السابع في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم:

وهؤلاء يتوارثون بشروط: أن يكون لهما أو لأحدهما مال وكانوا يتوارثون، ويشتبه المتقدم. وفي ثبوت الحكم بغير الغرق والهدم إشكال.

ومع الشرائط يرث كل منهم (2) من صاحبه لا مما ورث منه. ويقدم الأضعف في الإرث، فلو غرق أب وابن فرض موت الابن وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب مما ورث وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه، ولو كان لأحد الآخرين مال انتقل ماله إلى ورثة الآخر. ولو لم يكن وارث كان للإمام.

مخ ۲۳۴