تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
فلها النصف والباقي رد عليها، وللاثنتين (1) فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، ومع البنتين فما زاد: الخمس.
ولهما معا (2) مع البنت: الخمسان تسمية وردا والباقي لها، ومع البنتين فما زاد: الثلث.
ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات (3) مسائل:
الأولى: إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين، حجبوا الأم عما زاد على (4) السدس، بشرط أن يكونوا مسلمين، غير قاتلين ولا مماليك، منفصلين غير حمل، ويكونوا من الأبوين، أو من الأب ويكون الأب موجودا، فإن فقد أحد هذه فلا حجب، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي
مخ ۲۱۸
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ