تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
والدم، والعلقة وإن كانت في البيضة، وهي نجسة، وكل ما هو نجس من المائع وغيره وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي.
والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة.
ويحرم الأبوال كلها عدى أبوال الإبل للاستشفاء. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم.
ولو اشتبه اللحم ألقي في النار، فإن انقبض فذكي، وإلا فميتة، ولو امتزجا واشتبه اجتنبا (1).
مسائل:
الأولى: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة (2) مع عدم العلم بالكراهية.
الثانية: إذا انقلبت الخمر خلا طهرت (3)، بعلاج كان أو غيره، ما لم يمازجها نجاسة.
مخ ۲۱۵
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ