تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
فلو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الأكل. ولو سمى غير المرسل لم يحل. وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر أن سمى، أو من لم يسم، أو لم يقصد.
وأما السهم: فيدخل فيه السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق، فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل وكان مسلما أو بحكمه، ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل، ولو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل.
ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل، ولو قده السيف بنصفين حلا إن تحركا أو لم يتحركا، ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة (1)، وإلا حلا معا. ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة (2).
ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل.
وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته وهو المستقر حياته ويذكيه (3).
مخ ۲۰۹
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ