تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
ولو استثنى بالمشيئة انحلت اليمين. وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في غير الواجب وإنما تجب الكفارة بترك ما يجب فعله أو فعل ما يجب تركه باليمين، لا بالغموس (1).
ولا يجوز أن يحلف إلا مع العلم (2).
وينعقد لو قال: والله لأفعلن، أو بالله، أو تالله، أو أيم الله، أو لعمر الله، أو أقسم بالله، أو أحلف برب المصحف. دون: وحق الله.
الفصل الثاني في النذر والعهود:
ويشترط في الناذر: التكليف، والاختيار، والقصد، والإسلام، وإذن الزوج والمولى في الزوجة والعبد في غير الواجب.
وهو أما بر كقوله (إن رزقت ولدا فلله علي كذا)، أو شكر كقوله
مخ ۲۰۴
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ