184

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایډیټر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

خپرندوی

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بیروت

ژانرونه

شعه فقه

لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (ثم تقول المرأة أربع مرات) أشهد بالله أنه لمن الكاذبين)، ثم يعظها الحاكم، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت (إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) فتحرم أبدا (1).

ويجب: التلفظ بالشهادة، وقيامها عند التلفظ، وبداءة الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع العذر، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب.

ويستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يسمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.

ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف، ولم يزل التحريم، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به.

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا، قيل تحد. ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر، فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول.

مخ ۱۹۷