تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
عجز أجزأه الاستغفار.
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.
ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.
الفصل السادس في الإيلاء (1):
ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى، ولا لغير إضرار (2) من كامل مختار قاصد، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا (3).
ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، مدخولا بها، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر (4).
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وكفر (5) وإلا
مخ ۱۹۵
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ