177

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایډیټر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

خپرندوی

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بیروت

ژانرونه

شعه فقه

ولا يقع إلا بقوله (طالق) مجردا عن الشرط والصفة (1)، ويشترط سماع رجلين عدلين (2).

الفصل الثاني في أقسامه:

وهو بدعة، وسنة.

فالأول: طلاق الحائض الحائل (3) أو النفساء مع حضور الزوج (4) والمسترابة (5) قبل ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا (6) والكل باطل (7).

والثاني بائن، ورجعي.

فالأول: طلاق اليائسة، والصغيرة، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارءة مع استمرارهما على البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (8).

مخ ۱۹۰