تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول، وإن كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من طلاق الأول فليس لهما، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطئ.
ولو اعترف بولد أمته أو المتعة ألحق به، ولا يقبل نفيه بعد ذلك.
ولو وطأها المولى وأجنبي فالولد للمولى، ومع إمارة الانتفاء لا يجوز إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أن يوصي له بشئ.
ولو وطأها المشتركون فتداعوه الحق بمن تخرجه القرعة، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة وقيمته يوم سقوطه حيا.
ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد، فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.
ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهم السلام (1) والكنية، ولا يكنى محمدا بأبي القاسم، وحلق رأسه يوم السابع، والعقيقة بعده، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، وثقب أذنه، وختانه فيه، ويجب بعد البلوغ. وخفض الجواري مستحب.
مخ ۱۸۶
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ