تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایډیټر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
الفصل التاسع في اللقطة:
يشترط في ملتقط الصبي: التكليف، والإسلام، وإذن المولى في المملوك (1) فإن كان في دار الاسلام فهو حر، وإلا فرق.
ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهو عاقلته.
ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل، وينفق عليه السلطان، فإن تعذر فبعض المؤمنين، فإن تعذر أنفق الملتقط ويرجع مع نيته لا بدونها، ولو كان له أب أو جد ملتقط قبله أجبر على أخذه.
ولو كان مملوكا رده على مولاه، فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان.
وأخذ اللقيط واجب على الكفاية، وهو مالك لما يده عليه.
ويكره أخذ الضوال إلا مع التلف، فلا يؤخذ البعير في كلاء وماء، ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد، ويملكه الأخذ، وتؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة (2) وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها، ولو انتفع تقاص،
مخ ۱۴۲
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ