تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامه الحلی d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
پوهندوی
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
خپرندوی
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
بیروت
ژانرونه
واطاه البائع (1) والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره، ويجبر على البيع، ولا يسعر عليه (2).
الفصل الثالث - في عقد البيع:
وهو الإيجاب، كقوله (بعتك) والقبول وهو (اشتريت).
وإنما يصح إذا صدر عن مكلف مالك، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل، ويقف عقد غيرهم على الإجازة.
ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الآخر، وللمشتري مع فسخ المالك الخيار.
ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها، ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته، ويجوز الإندار (3) للظروف بما يقاربها.
مخ ۱۲۰
د ۱ څخه ۲۶۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ