10

تبصره الحکام

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

خپرندوی

مكتبة الكليات الأزهرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

مالکي فقه
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مِنْ الْكِتَابِ فِي الْقَضَاءِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَفِيهِ فُصُولٌ: الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَدِلَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. الْفَصْلُ الثَّانِي: فِيمَا يَجُوزُ تَعَاطِيهِ مِنْ السِّيَاسَةِ. الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الدَّعَاوَى بِالتُّهَمِ وَأَقْسَامِ الْمُتَّهَمِينَ وَعُقُوبَتِهِمْ. الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الدَّعَاوَى عَلَى أَهْلِ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي وَالْفَسَادِ. الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَا يَلْحَقُ بِالْغَضَبِ مِنْ بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَأَيْمَانِ الْإِكْرَاهِ. الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي أَدَبِ مَنْ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ أَوْ مَعَ صَبِيٍّ أَوْ وُجِدَ مَعَهُ رَائِحَةُ نَبِيذٍ. الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي حُكْمِ مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَوْ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ سَارِقًا فَيُقَاتِلهُمَا. الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي الْكَشْفِ عَنْ الْفَاسِقِ وَاللِّصِّ وَالْبَحْثِ عَنْهُمَا. الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِي مَسَائِلِ السِّيَاسَةِ وَالزَّوَاجِرِ الشَّرْعِيَّةِ مُرَتَّبًا عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ. الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي الْجِنَايَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَاتِ. الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي التَّعْزِيرَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِالْحَبْسِ وَأَنْوَاعِهِ وَمُدَّتِهِ. الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَغَيْرِهِمْ. الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِدَفْعِ الضَّرَرِ وَسَدِّ الذَّرَائِعِ. وَبِتَمَامِ ذَلِكَ تَمَّتْ أَبْوَابُ الْكِتَابِ وَفُصُولُهُ.

1 / 10