تبصره الحکام
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
خپرندوی
مكتبة الكليات الأزهرية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
مالکي فقه
الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مِنْ الْكِتَابِ فِي الْقَضَاءِ بِالسِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَفِيهِ فُصُولٌ:
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَدِلَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِيمَا يَجُوزُ تَعَاطِيهِ مِنْ السِّيَاسَةِ.
الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الدَّعَاوَى بِالتُّهَمِ وَأَقْسَامِ الْمُتَّهَمِينَ وَعُقُوبَتِهِمْ.
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الدَّعَاوَى عَلَى أَهْلِ الْغَصْبِ وَالتَّعَدِّي وَالْفَسَادِ.
الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِيمَا يَلْحَقُ بِالْغَضَبِ مِنْ بَيْعِ الْمَضْغُوطِ وَأَيْمَانِ الْإِكْرَاهِ.
الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي أَدَبِ مَنْ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ أَوْ مَعَ صَبِيٍّ أَوْ وُجِدَ مَعَهُ رَائِحَةُ نَبِيذٍ.
الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي حُكْمِ مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَوْ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ سَارِقًا فَيُقَاتِلهُمَا.
الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِي الْكَشْفِ عَنْ الْفَاسِقِ وَاللِّصِّ وَالْبَحْثِ عَنْهُمَا.
الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِي مَسَائِلِ السِّيَاسَةِ وَالزَّوَاجِرِ الشَّرْعِيَّةِ مُرَتَّبًا عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ.
الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي الْجِنَايَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَاتِ.
الْفَصْلُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي التَّعْزِيرَاتِ وَالْعُقُوبَةِ بِالْحَبْسِ وَأَنْوَاعِهِ وَمُدَّتِهِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِتَضْمِينِ الصُّنَّاعِ وَغَيْرِهِمْ.
الْفَصْلُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِدَفْعِ الضَّرَرِ وَسَدِّ الذَّرَائِعِ. وَبِتَمَامِ ذَلِكَ تَمَّتْ أَبْوَابُ الْكِتَابِ وَفُصُولُهُ.
1 / 10