تبصرة ذوي الالباب في معرفة تحقيق النصاب
المقرر للمذهب الشريف المجرد عما يشوبه من التحريف
تأليف
العلامة القاضي عبد الله بن محسن الحيمي
رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ولن أحصي ثناء عليك أبدا وأشكرك يا من رادف علينا نعمه سرمدا وأصلي وأسلم على النبي الاواه وعلى أهل بيته سفن النجاة وأسألك اللهم أن تثبت أقدامنا من الزلل واغسل قلوبنا من أدناس الشك والخطل واجعلنا ممن تمسك بكتابك وبما جاء به رسولك الامين وحملة أولئك الذين جعلتهم محجة للنجاة وهداة لمن ضل وارتكب هواه
مخ ۱
(وبعد) فإن العلماء رحمهم الله تعالى مشايخ المذهب الشريف العالي المنيف في مدينة صنعاء ومدينة ذمار المتقدمين أرضاهم الله تعالى برحمته وغفرانه قد قدروا مقدار الدية من القروش المعروفة المتدأولة في دار الإسلام بعد اسقاط الغش وهو النحاس المخلوط بالفضة في القروش وبذلوا العناية في الحساب حتى عرفوا مقدار الفضة وعرفوا مقدار الدية ورسموا ذلك به مقدار نصاب الزكاة ثم مقدار نصاب السرقة الذي يوجب القطع ثم نصاب الجزية المأخوذة من أهل الذمة من الغني والمتوسط والفقير ثم مقدار الاروش في الجنايات المقدرة نصا ثم عرفوا مقدار أرش الجناية غير المنصوص عليها وذلك بعد أن وقع الاختبار للقرش جزاهم الله عنا خيرا ثم تعقبهم المشايخ من المدينتين(1) المتأخرون وذكروا بأنه وقع منهم الاختبار للقرش كم فيه من الفضة والنحاس فوجدوا في القرش(2) غشا زائدا على ما قرره المشايخ المتقدمون ولما وجدوا ذلك وقعت الزيادة في الانصباء في زكاة وغيرها في كل نصاب بقدر ما قابل من الغش وأسقطوا زيادة الغش من قفال الفضة في القرش وسيأتي ذكر التقرير الأول والثاني واذكر ما يلزم الجاني فيما جناه والخيار له في ذلك ما اختاره سلمه ويجاب إليه وكذلك ما يلزمه فيما جناه ولا خيار له إلا في النقدين (مثاله) أن يسأل عن أرش الجائفة فيقول المسئول يلزمك ثلث دية كذا من القروش أو يسأل عن جناية أخرى فيجب يلزمك كذا من المثاقيل التي يقابلها كذا من القروش ويفعل المسئول في جوابه أن يقول يلزمك كذا من الدراهم وكذا من الفضة أو كذا من الذهب أو كذا من الابل أو كذا من البقر أو كذا من الغنم لأجل يختار الاخف له الذي خير فيه الشارع عليه السلام اه (
الدية
فأقول) وبالله التوفيق الدية المنصوص عليها في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
هي من الابل مائة
من البقر مائتان
من الغنم الفإن
من الذهب ألف مثقال
من الفضة عشرة آلاف درهم
مخ ۲
أما الابل فتجب المائة متنوعة كما ذكره الإمام عليه السلام ربع جذع(1) وربع حقة(2) وربع بنت لبون(3) وربع بنت مخاض(4) والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود عن عقبة بن ضمرة، قال قال علي عليه السلام لأم نحل(5) الخطأ أرباعا خمس وعشرون جذعة ومثلها حقة ومثلها بنت مخاض ومثلها بنت لبون اه وكذا ما رواه زيد بن علي عن أبيه عن جده بمثل ذلك هذا ما استدل به الإمام عليه السلام وصح له وإن كانت قد وردت روايات آخره لم يصح له (وأما) البقر فيكون سنها كما في الزكاة التبايع والمسان كما قرره في البيان ويجزي الذكر عن الانثى كما قرره سيدنا حسن ابن أحمد الشبيبي رحمه الله تعالى (والدليل) على ذلك ما أخرجه أبو داود بلفظه قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية على أهل الابل مائة وعلى أهل البقر مائتين وعلى أهل الغنم الفين ورواه عن عطاء مرسلا وأسنده من طريق أخرى عن عطاء عن جابر ورواية أخرى هكذا فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدية الخ
(وأما الشاء) فألفإن ويجزي الجذع وكذا يجزي الذكر عن الانثى كما علق عليه في شرح الأزهار (والدليل) عليه آخر الحديث الأول الذي أخرجه أبو داود عن عطاء ابن رباح حيث قال صلى الله عليه وآله وعلى أهل الشاء ألفي شاة وهذا ما صح للإمام دليل ولا يضر ما قيل في الحديث أن فيه محمدا وراشد الدمشقي المكحولي فقد وثقه الكثير من أهل الحديث (نعم) وتكون هذه الثلاثة الاصناف سليمة من العيوب التي يثبت فيها الفسخ في البيع والشراء لا عيوب الاضحية وهو ما ينقص القيمة كما قرز للمذهب
مخ ۳
(وأما الذهب) فألف مثقال المثقال ستون شعيرة والدليل عليه ما رواه الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام أنه، قال ومن جملة حديث ومن الذهب ألف مثقال المثقال ستون شعيرة وكذلك ما أخرجه صاحب الموطأ، والشافعي وأبو داود وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود والحاكم والبيهقي وصححه جماعة من أهل الحديث من حديث أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم عن أبيه مرفوعا وساق الحديث إلى أن، قال وعلى أهل الذهب ألف دينار ولا يقدح فيه قول من قال إنه مرسل فقد صححه غير القائل بإرساله من أهل الحديث ويجزئ درئ الجنس من الذهب كما علق عليه في الأزهار في قوله من الذهب ألف مثقال ولا بد أن يكون الذهب سالما من الغش بغيره كما قرره فإن قلت: أن ردئ الجنس هو إلى الغش أقرب قلت: من جنس الذهب والنص ورد في الذهب مطلقا فلا اعتراض على أهل المذهب
(وأما الفضة) فعشرة آلاف درهم خالصة كل درهم اثنان وأربعون سعيرة والدليل على ذلك ما رواه زيد بن علي عليه السلام أنه، قال في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم (فهذا) دليل الإمام عليه السلام وهو توقيف ولم يصح له رواية الزيادة عن العشرة الآلاف وأيضا فإن العشرة الآلاف هي صرف المثاقيل كما قالوا في الزكاة هذا ما ذكره الإمام عليه السلام وقام به الدليل على جهة الاجمال (فأما الابل والبقر والغنم) فظاهر الخ
الدية بالعملة الفرنسية قروش الفضة
مخ ۴
وأما النقدين فهما الذي يحتاجا إلى التفصيل فأقول قرر المشايخ المتقدمون رحمهم الله تعالى بأن الدية قابلها من القروش المضروبة ما جملته 787 سبعمائة قرش وسبعة وثمانون قرشا ونصفا هذه كلها أصول يخير الجاني في أيها شاء كما نص عليه الإمام عليه السلام ما اختاره من أيها سلمه إلى ورثة المقتول ان اختاروا الدية ويسلم الجاني جميعها من الصنف الذي يختاره وإذا اختار صنفا فليس له الرجوع إلى الصنف الآخر لأنه حق لآدمي بخلاف الكفارة فإنها حق لله تعالى وهو أسمح الغرماء (نعم)، قال الإمام عليه السلام في الأزهار ويخير الجاني بينها أي: بين هذه الاصناف وكذلك العاقلة يخيروا كما علق على قول الإمام عليه السلام ثم علق على قوله بأن الخيار للجاني فيما ورد له أرش مقدر وذلك في السمحاق فما فوقها وما لم يرد فيه أرش مقدر وذلك في دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في النقدين كما قرر (نعم) فالجنايات التي ورد الشرع بتقرير أرشها عن النبي صلى الله عليه وآله دل عليه حديث عمرو بن حزم عن أبيه في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله لابن حزم إلى أهل اليمن الذي أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبو الجارود والبيهقي وأبو داود وصححه الحاكم وتلقاه العلماء بالقبول وهو الذي كتب فيه صلى الله عليه وآله وسلم من اغتبط مؤمنا قتلا إلى تمام الحديث وسيأتي ذكر ما تضمن الكتاب المذكور تحت كل جناية في هذا مما ورد الشرع بتقرير أرشه
مخ ۵
(الانف) إذا جدعت الدية كاملة، قال الإمام عليه السلام وفي الانف واللسان والذكر من الأصل يعني الدية كاملة دليله قوله صلى الله عليه وآله في كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول وفي الانف إذا استوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية من الابل مائة عدد 100 من البقر رأس مائتان 200 من الشاء رأس ألفإن 2000 من الذهب مثاقيل ألف 1000 من الفضة عشرات آلاف درهم 10000، قال الإمام عليه السلام وفي العقل والقول وسلس البول والغائط وانقطاع الولد يعني الدية دليل الإمام عليه السلام أم العقل فحديث معاذ عند البيهقي وإن كان سنده ضعيف إلا أن البيهقي، قال روينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله فخرج عن مادة الضعف بالرواية التي شهدت له وكذلك القياس على السمع المنصوص عليه بالأولى (وأما) سلس البول فدليله ما رواه محمد بن منصور باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى بالدية لمن ضرب حتى سلس البول (وأما) سلس الغائط فبالقياس على سلس البول والجامع بينهما ذهاب القوة الممسكة وأما الذكر من الأصل فالدليل عليه ما تضمنه كتاب ابن حزم الذي كتبه صلى الله عليه وآله الذي تلقته الامة بالقبول وهو المتقدم ذكره وفيه وفي الذكر الدية (وأما) القول وهو الصوت فدليله القياس على السمع والجامع بينهما اذهاب القوة (قوله) في الأزهار وفي انقطاع الولد الدليل عليه ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة عن خالد بن عوف، قال سمعت شيخنا في زمن الحاكم وهو أبو المهلب عم أبي قلابة، قال رمي رجل في زمن عمر بالحجر في رأسه حتى ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى فيه بأربع ديات وهو حي ولم يخالف عمر واحد من الصحابة وأيضا الدليل الثاني القياس على سلس البول قوله (واللسان) الخ دليله ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عند العلماء ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث الباقر عن أبيه عن جده الحسين عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى
مخ ۶
الله عليه وآله سئل عن الجمال وقد ضحك لما رأى جمال عمد العباس سرورا به، فقال هو اللسان وقد أخرجه العسكري في الامثال من حديث ابن عائشة عن أبيه ورواه الخطيب وابن طاهر جمال الرجل لسانه وهذه الروايات يعضد بعضها بعضا فلا يكون قادحا في الحديث ما قيل من الضعف والاعطال فبمجموعها كان أصلا وإذا ثبت ان اللسان جمال الإنسان ثبت أرشه الدية كما أن الانف جمال الوجه وإذا ذهب كان فيه الدية (قوله عليه السلام) وفي كل حاسة كاملة الدية دليله ما ذكره الحافظ ابن حجر، قال وجدت من حديث معاذ مرفوعا في السمع الدية وقد رواه البيهقي من طريق قتادة عن ابن المسيب عن علي عليه السلام فهذا دليل الامم عليه السلام في السمع وسائر الحواس من شم وطعم ولمس وبصر مقيسة عليه قياسا ظاهرا والجامع ذهاب النفع ويؤيده قضى عمر للرجل الذي ذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه فقضى بأربع ديات وهو حي ولم ينكر عليه أحد من الصحابة (قوله عليه السلام) وكل زوج في البدن بطل نفعه بالكلية كالانثيين والبيضتين دليل الإمام عليه السلام ما في كتاب ابن حزم بلفظه ففي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي العينين الدية هذه الثلاثة الازواج منصوص على لزوم الدية في كل واحد وسائر كل زوج في البدن قياسا على ذلك أيضا وقد ورد في الرجل الواحدة نصف الدية وكذلك في اليد الواحدة نصف الدية كما يدل عليه ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث عمرو بن حزم بلفظه في اليد خمسون وفي الرجل خمسون يعني من الابل واخرج أحمد أبو داود والنسائي وابن ماجة في حديث عمرو بن سعيد بلفظه وفي اليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي العين نصف العقل فإذا لزم في الرجل الواحدة فالدية في الرجلين كما لا يخفى (قوله) عليه السلام وفي كل سن نصف عشر الدية دليله ما في كتاب عمرو بن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي السن خمس من الابل وهذه الروايات في مسند أحمد وفي مسند أبي داود وابن ماجة باسناد رجاله ثقاة
مخ ۷
بلفظ الثنية والضرس سواء فلم يبق وجه قول من يفضل بعضها على بعض (قوله) عليه السلام وفي كل أصبع عشر الدية دليله ما أخرجه مالك والنسائي من حديث عمرو بن سعيد بلفظ الاسنان والاصابع سواء عشرا عشرا من الابل وفي رواية في كل أصبع أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وابن ماجة وأبو حبان عن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في الاصبع بعشر من الابل ولا تفضيل بين الاصابع كما ورد به الحديث وهو ما أخرجه أحمد والبخاري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه، قال هذه وهذه يعني الخنصر والابهام فمع هذه الرواية لا وجه لاجتهاد من فاضل بين الاصابع وقد روي عن عمر بن الخطاب وقد رجع عنه كما يروى والله أعلم (قوله) عليه السلام وفي الجائفة والآمة ثلث الدية دليله عليه السلام ما تضمنه كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول بلفظه وفي الجائفة ثلث الدية وفي المأمومة ثلث الدية هذه رواية النسائي وساق الحديث إلى أن، قال وفي الجائفة ثلث الدية هذا ما روي وإن كان في بعض الروايات مقال عند المحدثين لكنه عضدها كتاب ابن حزم المتلقى بالقبول عندهم وعند غيرهم (قوله) عليه السلام وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي حديث عمرو الذي أخرجه البزار بلفظه وفي المنقلة خمس عشرة من الابل (قوله) عليه السلام وفي الهاشمة عشرا دليله ما رواه زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوجب في الهاشمة عشر من الابل وهو عند البيهقي والدارقطني البزار موقوفا وقد، قال ابن حجر بل مرفوعا ولكنه يقال لا طريق للاجتهاد في المقادير فالموقوف حكم المرفوع وأيضا مما يستدل به أن الهاشمة لم تبلغ حد المنقلة فنقصت خمس ولم تكن موضحة بل هي زيادة عليها فزادت خمس (قوله) عليه السلام وفي الموضحة خمس دليله ما ثبت في كتاب ابن حزم وكذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن مرفوعا عند الأربعة وعبد الرزاق وحسنه الترمذي بلفظه والمواضح خمس خمس من حديث عمرو ابن سعيد ورجاله ثقات وثم روايات بهذا
مخ ۸
المعنى في الموضحة (نعم) هذا المتفق عليه من الجنايات التي ورد الشرع بتقديرها (قوله) عليه السلام) وفي السمحاق أربع من الابل هذا مختلف فيه بين أهل البيت عليهم السلام وغيرهم فمنهم من يقول أن هذه الجنايات راجعة إلى تقدير الحاكم البصير منهم المؤيد بالله عليه السلام وأما المنصور بالله عليه السلام فجعلها مما ورد الاثر بتقديرها وهو المختار لاهل المذهب وهو الذي قرر وقت القراءة والدليل عليه قضاء علي عليه السلام حيث قال في السمحاق أربع من الابل ولم ينكر عليه فكان توقيفا (هذه) الجنايات التي أرشها مقدر وإذا كانت كذلك فمن كان عليه أرش واحد من هذه الانواع المتقدم ذكرها واختار الجاني تسليم الابل كانت أرباعا (مثاله) لو اختار من عليه أرش موضحة خمسا من الابل كانت ربع منها جذعة وربع حقة وربع بنت لبون وربع بنت مخاض والخامسة تكون مشاعا من الجميع كما قرر في البيان (نعم) ويكون الخيار للجاني فيما أرشه مقدر من جهة الشارع أي الاصناف اختار لزم المجني عليه قبوله كما علق عليه متن الأزهار في قوله عليه السلام ويخير الجاني، قال عليه السلام معلقا وهذا الخيار فيما ورد الشرع بتقدير أرشه كالموضحة على قول المؤيد بالله عليه السلام وما فوقها وكالسمحاق وما فوقها على كلام أهل المذهب لا ما يلزم فيه إلا حكومة وهي ما دون السمحاق فلا خيار للجاني إلا في تسليم أي النقدين الذهب والفضة لا غير فالذي ينبغي للمسؤول أن يجيب في جواب من سأله ما يلزم الجاني في أرش جنايته ما كان أرشه مقدر عرفه بماله الخيار فيه لأجل يختار ما هو أخف له ويمكنه وإن كانت الجناية أرشها مقدر من جهة الشارع صلى الله عليه وآله عرفه ما يلزمه من أي النقدين لأجل يختار ما هو أخف له ويجده لأن المسؤل إذا أطلق جوابه بأن اللازم كذا من الذهب وكذا من الدراهم ولم يعرفه بأنه يلزم كذا من الابل وكذا من البقر فقد أغفل حق السائل وربما اعتقد السائل أن الذي وقع جواب سوءا له
مخ ۹
هو اللازم له لا غير مع أن الخيار له كما في الأزهار للمذهب وسأوضح أمثلة ذلك ما يلزم وله الخيار في الانواع كلها وما يلزم وليس له الخيار إلا في النقدين لا غير كما يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى ولكن الاهم معرفة نصاب الدراهم مع معرفة التقدير الأول الذي قرره المتقدمون والتقدير الاخير الذي قرره المتأخرون معاونة على الخير ومسارعة إلى الافادة طلبت تقرير المذهب وبعد تقرير ذلك كم اللازم في الدية من الابل أو من البقر أو من الغنم أو من الذهب أو من الفضة أما الانواع الأولة فظاهرة ولم يبق إلا الفضة كم القدر ولم يقع الاختلاف والزيادة إلا مع زيادة الغش في القروش المتدأولة في دار الإسلام وهذا بيانه ونقول (الدية) على التقدير الأول 787 سبعمائة ريال فرانصه وسبعة وثمانين ريال ونصف(1) نصاب الزكاة ستة عشر ريال إلا ربع ع 15 نصاب السرقة ريال يعجز قفلة إلا سدس نصاب الجزية من الغني أربعة ريال إلا ربع وخمسين بقشة(2) نصاب جزية المتوسط ريالين إلا ثمن وخمس بقشة نصاب جزية الفقير ريال يعجز نصف ثمن ريال وثلاثة أخماس بقشة هذا ما وضع في الدية ونصاب الزكاة ونصاب السرقة ونصاب الجزية وبيان ذلك حسبما قرره المشايخ المتقدمون أرضاهم تعالى عنا برحمته وغفرانه وهو أن نقول القرش الحجر وزنه تسع قفال في كل قرش غش نحاس ثلثي قفلة وهو القرش الفرانصي المتدأول صح فيه فضة خالصة ثمان قفال وثلث والقرش الفلي تسع قفال إلا ثلث فيه غش ثلث قفلة نحاس والباقي ثمان قفال وثلث فعلى كل تقدير أن القرش الواحد من النوعين فيه فضة خالصة ثمان قفال وثلث بعد اختبارهم للقرش بعد تمويه القرش لحتى عرفوا مقدار الغش المذكور في القرش وعرفوا كم في كل قرش فضة خالصة (لما عرفوا ذلك) نظروا إلى القفلة كم هي شعيرات من الشعير المتوسط حتى أتت القفلة أربع وستون شعيرة والدرهم اثنان وأربعون شعيرة أتت المائة الدرهم قفال بعد حسابها قروش فرانصية وفلية عشر قرش إلا ربع ولا عبرة بغش النحاس المتقدم ذكره (فمن لزمه أرش الجائفة) وهي التي وصلت الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة وهي بين السبيلين فيها ثلث الدية وهذه هي الجائفة فقط ولا يقال كل مجوف إذا وقعت فيه ما مرقت الجناية إلى جوفه تسمى جائفة كما قرر للمذهب وهو معلق على قول الإمام عليه السلام ما قرر من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلثين من الغنم ستمائة وست وستين وثلثين من الذهب ثلثمائة وثلاث وثلاثين وثلث 333 من القروش مائتين واثنين وستين ونصف ومن لزمه أرش الآمة وهي التي وقعت في أم الرأس جلدة محيطة بالدماغ من القرش مائتين واثنان وستون ونصفا من الابل ثلاث وثلاثين وثلث من البقر ست وستين وثلث من الغنم 666 وثلثين من الذهب ثلاث مائة وثلاث وثلاثين وثلث من القروش مائتين واثنين وستين ونصف ومن لزمه أرش (المنقلة) وهي التي تنقل عظام الرأس مع الانفصال وقيل ما تخرج العظم والأول أولى ولو من أحد الجوانب وإن كانت
مخ ۱۱
في البدن ففيها نصف ما يجب في الرأس من الابل خمس عشر من البقر ثلاثين من الغنم ثلثمائة من الذهب مائة وخمسين من القروش مائة وثمانية عشر وثمن ومن لزمه أرش (الهاشمة) وهي التي تهشم العظم ولم تنقله فإن نقلته وانفصل فهي المنقلة وهي التي تكسر عظم الرأس ولا يلزم سوى أرشها يعني ولا حكومة معها إذا كانت بفعل واحد وإن كانت بفعلين لزم حكومة فاللازم في الهاشمة المذكورة آنفا من الابل عشر 10 من البقر 20 عشرين من الغنم 200 مائتين من الذهب 100 مائة من الدراهم 1000 ألف من القروش ع 78 ثمانية وسبعين ونصف وربع ومن لزمه أرش (الموضحة) وهي التي توضح العظم في الرأس ولم تهشمه اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائة من الذهب خمسين من الدراهم خمسمائة درهم من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (السمحاق) وهي التي بلغت إلى جلدة رقيقة تلي العظم ولم تنته إليه من الابل أربع من البقر ثمان من الغنم ثمانين من الذهب أربعين من الدراهم أربعمائة من القروش أحد وثلاثين ونصف (فهذه) الجنايات ما أرشه مقدر وما كان أرشه مقدر من الشارع كما ذكرنا كان الخيار للجاني يختار أي الانواع شاء ومتى اختار سلم ما اختار وليس له الرجوع إلى نوع آخر (نعم) ومتى وقعت الجناية فلا يحكم على الجاني بأرش حتى يتبين الحال فإن انكشف سلامته من الجنايات لزمه أرشها وإن انتهى حاله إلى الموت لزمه الدية ودخلت أرش الجناية في الدية كما هو صريح الأزهار ويتبع ذلك مما أرشه مقدر من جهة الشارع الاسنان والاصابع واليد والرجل وكل زوج في البدن وكل حاسة كاملة والعقل والقول وسلس البول والغائط ونحو ذلك مما تقدم ذكره في كل شئ أرشه وهذه الجنايات المذكورة إذا كانت في الرأس أو الوجه فإن كانت في البدن لزم في كل واحدة من الجنايات نصف ما في الرأس وكذلك إذا كانت في المرأة ففيها نصف ما يلزم في رأس الرجل من دية وغيرها ففي رأس المرأة نصف ما في رأس الرجل وإن
مخ ۱۲
كانت في بدنها فنصف ما في بدن الرجل كما هو صريح الأزهار وقرر للمذهب (نعم) الاسنان اثنين وثلاثين يلزم في كل واحدة نصف عشر الدية ولا فرق بين الاضراس والنواجذ فهي على سوى فإذا ذهبن جميعا بجناية لزم الجاني دية كاملة ونصف دية وعشر دية والاصابع إذا ذهبن جميعا من اليدين لزم دية فإن كانت واحدة فعشر دية وهكذا في أصابع الرجلين أرش السن الواحدة أي سن كانت لو كسرت من أصل اللحم اللازم فيها من الابل خمس من البقر عشر من الغنم مائتان من الذهب خمسين مثقالا من الدراهم خمسمائة من القروش تسعة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (الاصبع) الواحدة من اليدين والرجلين من الابل عشر من البقر عشرون من الغنم مائتان من الذهب مائة مثقال من الدراهم ألف درهم من القروش ثمانية وسبعون قرشا ونصف والمراد بالاصبع إذا زالت الثلاثة المفاصل فإن زال واحد فأرشه ثلث ما في الاصبع وإذا ذهب مفصلان كان فيه ثلثي دية الاصبع ثم كذلك في كل أصبع إلا الابهام من اليد والخنصر من الرجل كما هو ظاهر الأزهار وإن كان فيما دون المفصل قرر بالمساحة في الغير (و) أما الجنايات التي أرشها لم يقدرها الشارع فقدرها أهل العلم بما رأوه مقربا إلى ما له أرش مقدر ولذا، قال الإمام عليه السلام
فصل وفيما عدا ذلك حكومة
مخ ۱۳
وهذه الحكومة غير مقدرة فلذا، قال في الأزهار وهي ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر والذي مر وهو الجنايات التي لها أرش مقدر من الشارع فلذا ، قال في شرحه فيقرب الباضعة والمتلاحمة إلى السمحاق وهكذا في جميع الجنايات التي لا أرش لها مقدر من جهة الشارع ولذا قدر أهل العلم كل جناية إلى ما فوقها تقرب إلى غلبة الظن ولذا، قال الإمام عليه السلام وقدر في حارصة الرجل وأتى بفعل مغير الصيغة فجزاهم الله عن الإسلام خيرا وهذه الجنايات لا خيار للجاني في الارش إلا في النقدين لا غير وهما الذهب والفضة وهي الدامعة التي يدمع منها الماء والتحم فيها الدم ولم يسل وتسمى الدامية الصغرى واللازم فيها من الذهب ستة مثاقيل وربع كل مثقال ستون شعيرة (من الدراهم) اثنان وستون من القروش التي غشها ثلث قفلة خمسة قروش إلا ثمن وأربع بقش إلا ربع ومن لزمه أرش الدامية الكبرى وهي التي ما سال منها الدم وقطعت الجلد ولم تأخذ شيئا من اللحم اللازم فيها من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسين وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف (الرعاف) دامية كبرى كما قرره للمذهب اللازم فيه من الذهب اثني عشر مثقالا ونصف من الدراهم مائة وخمسة وعشرين من القروش عشرة إلا ربع ونصف الثمن وبقشتين ونصف بقشة ومن لزمه أرش (الباضعة) وهي التي شقت شيئا من اللحم قيل النصف فما دون وهو الظاهر أشار ابن حابس إليه في شرحه اللازم فيها من الذهب عشرين من الدارهم مائتين من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع ومن لزمه أرش (المتلاحمة) وهي التي شقت أكثر اللحم حتى قربت من الجلدة التي تلي العظم اللازم فيها من الذهب ثلاثين مثقالا من الدراهم ثلثمائة من القروش ثلاثة وعشرين قرشا ونصفا ومن لزمه أرش (الحارصة) وهي التي قد قشرت ظاهر الجلد ولم يظهر الدم اللازم فيها من الذهب خسمة مثاقيل من الدراهم خمسين درهم من القروش أربعة قروش إلا ربع وثمن ونصف (الوارمة) وهي
مخ ۱۴
التي ترم وسواء أسودت أو أخضرت أو احمرت اللازم فيها من الذهب خمسة مثاقيل من الدراهم خمسين من القروش أربعة قروش إلا ثمن ونصف الثمن ومن لزمه أرش (المحمرة) أن المخضرة أو المسودة التي لا ورم فيها في ظاهر البشرة اللازم فيها من الذهب أربعة مثاقيل من الدراهم أربعين من القروش ثلاثة قروش وثمن وبقشتين (وهذه) الجنايات التي لم يرد الشرع بتقدير أرشها جعل الخيار للجاني قياسا على قيم المتلفات وقد، قال بعض مشايخ المذهب إنه لا فرق بين الجنايات جميعها سواء ورد الشرع بتقديرها أم لا فإنه يكون الخيار للجاني مطلقا سواء في النقدين أو عدلهما ولكنه لم يقرر للمذهب كما صرح به الإمام عليه السلام ومما يلحق هذه الجنايات التي أرشها غير مقدر جنايات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى منها العين القائمة الذاهب ضؤها اللازم فيها ثلث دية الصحيحة وذلك سدس الدية الكاملة من الذهب مائة وست وستين من الدراهم ستة عشر مائة وستة وستين وثلثين من القروش مائة واحدة وثلاثين وربع وثمن ومن لزمه أرش (السن السودى) والاصبع الزائدة التي بطل نفعها في المقصود ثلث ما في الصحيحة من الذهب ستة عشر مثقالا وثلثين من الدراهم مائة وستين وثلثين من القروش ثلاثة عشر قرشا ونصف الثمن وبقشة (الرجل الشلا) فيها ثلث دية الصحيحة من الذهب مائة وستة وستين مثقالا من الدراهم ستة عشر مائة وستين من القروش مائة قرش واحد وثلاثين قرشا وربع وثمن ومن لزمه (أرش الانف) إذا كسر من الجانبين اللازم فيه من الذهب عشرين مثقالا من الدراهم مأتي درهم من القروش ستة عشر قرشا إلا ربع (العظم) إذا كسر ثم جبر ففيه ثلث ما لزمه حيث لم ينجبر وهكذا (العقل) إذا زال ثم عاد والشم أو الطعم أو السمع إذا زالت ثم عادت في كل منها ثلث ما فيه إذا لم يعد فإن زال بالكلية فالدية فإن عاد فالثلث منها كما هو في الأزهار قرر (ومنها) كسر الترقوة والضلع إذا كسر فإن كان في جانب فهاشمة وإن كان في جانبين
مخ ۱۵
فهاشمتان وهو المختار للمذهب كما علق على شرح قوله في الأزهار لأن في السمحاق أربعين وقد قيل غير ذلك والمختار الأول وأرش الهاشمة قد تقدم فخذه من هناك (ومنها) سلس الريق وجفافه إذا وقع إلى ذلك بجناية يكون في كل واحد منهما حكومة وفي دية اللسان بنظر الحاكم فخذه من هناك (ومنها) انقطاع الجماع إذا وقع بجناية حتى انقطع ولم يبق له فعل فدية كاملة حدها ما تقدم فخذه من هناك أو ذهبت قرر ولا فرق بين الرجل والمرأة في أنهما على سواء قرر (ومنها) الوترة وهي الحاجز بين المنخرين فيها ثلث الدية (ومنها) اسكتي فرج المرأة إذا ذهبت بجناية فهما زوج في البدن فيهما الدية وفي أحدهما النصف خذ القدر مما تقدم (ومنها) انقطاع الولد إذا وقع فساد المني بسبب الجناية في الرجل وكذا في المرأة حتى ذهبت الحاسة الممسكة للمنى من الرجل بعد أن ثبت أنها ولود من قبل وقوع الجناية عليها وإلا فالأصل براءة الذمة وهكذا لو كان بالسراية من غير البصير وينظر في ذلك * ومنها ذهاب بعض الحروف إذا وقعت جناية حتى ذهب بعض الحروف في كلمة ولم يتمكن منه بل ذهب بالكلية حرف أو أكثر كان أرشه من الدية جميعها بعد تفريقها على ثمانية وعشرين حرفا فيلزم للحرف الواحد حصته من الدية هكذا قرر * (ومنها السهم) إذا مرق في العظم فإن مرق من الجانبين فهاشمتان فإن مرق في اللحم فباضعتان فإن كان في المزامير فأربع هواشم وهو الكلام المقرر للمذهب وأرش الهاشمة كما تقدم فخذه من هناك موفقا إن شاء الله تعالى وهذا التقدير للهاشمة إذا لم تزأول العظم من محله وأما إذا زأولته من محله فإن كانت من جانب فمنقلة وإن كانت من الجانبين فمنقلتين وإن مرق من اللحم فقط فباضعتان قرر * ومنها ذهاب بعض المطعوم إذا وقعت جناية على أحد حتى ذهب عليه الطعم ولكن من دون آخر لأن المطعوم خمسة الحلاوة والمرارة والعذوبة والملوحة والحموضة فإذا ذهبت أحداهن أو أكثر نسبت من الدية في الواحدة خمس الدية فخذه
مخ ۱۶
مما تقدم * ومنها خرق الحلقوم إذا وقعت جناية حتى خرق ففيه ثلثي الدية وقد قيل إن فيه دية كاملة لأنه لا يؤمن معه الموت والأول أصح للمذهب (ومنها) السهم إذا مرق من جهة فباضعة وإن مرق من الجهتين فباضعتين وقد قيل ان الجناية من جهة جائفة والأول أصح للمذهب قرز (ومنها) حملة ثدي المرأة إذا ذهبت بالجناية ففيه ربع دية المرأة وأما من الرجل فحكومة (نعم) وإنماكان الارش ربع الدية حيث استمسك اللبن وأما إذا لم يستمسك بل ذهبت القوة الحافظة للبن فنصف ديتها كذا قرز وأما الرجل إذا ذهبت حلمته فهي اما باضعة أو متلاحمة أو نحوها كذا قرز لاهل المذهب قرز (ومنها) استمساك اللبن وادراره ولم يستمسك بل بقي في ثدي المرأة أرشه ثلث دية الثدي نصف دية المرأة كاملة (ومنها العقل) إذا ذهب ثم رجع ثم ذهب ثم رجع ففي كل مرة يذهب ثلث الدية يكرر كما قرر للمذهب فمن ذهب عقله بالخمر والحشيش ونحوه فمن أسقاه حتى ذهب ثم رجع والمخاط إذا وقعت جناية حتى وقع السلس فإن أرشه في كل واحدة مما ذكر أرش حكومة كذا قرز (ومنها) ادرار الدمعة من العين وحده الذي لا ينقطع عن العين أكثر الماء وإن لم يتابع القطر أرشها ثلث أرش العين كما هو في الأزهار فإن استويا الامساك والادرار أن التبس ففيه ربع دية العين كذا قرز للمذهب قرز (وأما) الكي بالنار فمن جنى على غيره بالنار نفسها أو بحديدة فهي إما دامية كبرى أو باضعة أو متلاحمة ينظر في الجناية حسبما ذكرنا في تحديد ذلك وإذا وجد أحد صفات الجناية ففيه أرشه كما تقدم تفصيله (وأما الجناية) على الخنثى اللبسة وهو الذي لم يسبق بوله من أي الفرجين أرشه ما في المرأة وذلك لأن الأصل براءة الذمة كما قرز للمذهب قرز (ومن الجنايات) ما سنذكره (الأول) إذا جنى شخص على آخر حتى قلع سنه وبعد أن قلعها نبتت من المجني عليه فلا شئ عليه كما قرز للمذهب وقد قيل ان في ذلك حكومة والمختار لا شئ (ومنها) اسوداد الظفر وذهاب شعر من جنى على
مخ ۱۷
غيره في ظفره حتى اسود أو ذهب شعر لحيته أو رأسه أو فعل ما يمكن عدم طلوع الشعر سواء كان بجناية أو دواء فإنه يلزمه حكومة إذا لم يعد فإن عاد فحكومة أخرى (وأما) سن الكبير إذا طلعت بعد قلعها بالجناية فديتها قد لزمتها والصبي إنما تلزم الحكومة إذا طلعت فإذا لم تطلع فاللازم دية كاملة كذا قرز ومن جنى على صغير حتى أذهب أسنانه فأرشه حكومة مقاربة لدية السن بنظر الحاكم إذا جنى على شخص حتى كسر سنه فالجناية على قدر المساحة ولا فرق بين سن وسن (من جنى) على غيره حتى أذهب الوجنتين فلا يقال إن ذلك زوج في البدن فتلزم الدية بل إذا ذهبتا فالعمل على الحاضر الناظر للجنايات عند وقوعها يقدرها إما باضعة أو متلاحمة أو غير ذلك (من جنى) على غيره حتى أوضحه ثم جنى مرة أخرى حتى هشم ثم جنى كذلك حتى نقل العظم فإن الارش لازم في كل جناية ولا يقال أن الارش يداخل كما قرز للمذهب وهذا حيث كانت الجنايات المتفرقة في موضع واحد وإن كانت في مواضع فأرشها في كل واحدة ظاهر قرز (من جنى) على غيره جنايات متعددة ثم قتله فإن كان بفعل واحد ومات منها الجميع فدية واحدة وإن كان بفعلين وتأخرت الجناية التي وقع الموت منها لزمت الدية كاملة والارش كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب الاءليتين لزمه دية كاملة قرز وإن كان أحدهما فنصف الدية لأن ذلك زوج في البدن (من جنى) على غيره حتى أذهب أجفإن العينين ففي كل جفن ربع الدية وفي الجميع دية كاملة وتدخل أهداب الجفون في دية الجفن كما قرر للمذهب (من جنى) على غيره حتى أذهب اللحيين فالدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية ولا تدخل دية الاسنان فيهما إذ في كل واحد منهن منفعة مستقلة كذا قرز (من جنى) على غيره حتى خرق ذكره من الجهتين فأربع بواضع ولا يقاس على الساعد للفرق بينهما بالعظم كذا قرز (من جنى) على غيره حتى خرق أنفه فإن كان في أحد المنخرين فباضعتان كما قالوا في الاذن وإن كان في المنخرين فأربع بواضع كذا
مخ ۱۸
قرز (وإذا) قطع الانف بعض لحمة الوجه لزمه الدية كاملة وحكومة في جلدة الوجه كذا قرز لاهل المذهب (من) رمى غيره بسهم أو طعنه حتى خرق من الظهر ومدخله من البطن أو العكس فجائفتان أرشهما ما تقدم كذا قرز (من جنى) على غيره حتى هشم العظم من دون جرح فأرش الهشم لازم وإن لم يجرح وأرشها ما تقدم فخذه من هناك كذا قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب سنه العليلة فأرشه حكومة بنظر الحاكم وقد قيل يلزم أرش السن والأول أصح لأن قد ضعفت السن بالعلة كذا قرز لاهل المذهب قرز (من جنى) على غيره حتى أذهب السن الزائدة على الاثنين والثلاثين الذي في الآدمي فأرشها حكومة مقاربة لدية السن وكذا العليلة (من جنى) على غيره حتى أذهب شعر لحيته أو شعر رأسه فإن كان من أطرافه الذي لم يذهب بها جماله فلا شئ وإن كان النصف فأكثر الذي ذهب الجمال به لزمه في ذلك حكومة في ذلك كذا قرز لاهل المذهب (من جنى) على صبي حتى قطع لسانه فلا يخلو ذلك الصبي أما أنه قد كان يتكلم أو لا أن قد كان يتكلم فاللازم فيها دية كاملة وإن كان الثاني وهو أنه لم يتكلم وكان مثله يتكلم فاللازم فيه الحكومة لأن الأصل براءة الذمة كذا قرز (و) كذا لسان الأخرس إذا قطعه لزمه حكومة قرز (من جنى) على غيره حتى قلع أصول شعره فإن نبتت لزمه حكومة من النصف إلى الثلثين من الدية وإن عاد فحكومة دون ما ذكر هذا إذا قلع كذا قرز لاهل المذهب قرز (من جنى على غيره) حتى أذهب أهداب العينين والحاجبين إذا زالا ففي كل واحد حكومة دون نصف الدية إذا عادت وأما إذا لم تعد كانت الحكومة إلى قدر الثلثين من الدية كذا قرز (من) لطم غيره في أنفه حتى رعف ففي ذلك دامية كبرى وقد تقدم أرشها فخذه مما تقدم (من جنى) على امرأة حتى قلع شعر لحينها إذا كانت ثمة لزمته حكومة كذا قرز لاهل المذهب (من أعطى) غيره دواء يمنع من طلوع الشعر فاللازم فيه حكومة كذا قرز وتكون من النصف إلى الثلثين قرز (من جنى) على غيره حتى فك
مخ ۱۹
وركه ففي ذلك حكومة مغلظة بنظر الحاكم الخبير كذا قرز (اللطمة) التي لم تحمر ولم تسود ولا بأن لها أثر فيها حكومة كذا قرز (من جنى) على غيره حتى شلت أصبعه أو أكثر من أصبع ففي كل واحدة أرشها لأن قد بطل نفسها في المقصود كذا قرز (الشعرة) والثنتين واللطمة الخفيفة لا شئ إلا التأديب كذا قرز (اليد) الشلاء والرجل الشلاء إذا وقعت جناية حتى ذهبتا ففي كل واحدة حكومة ثلث دية الصحيحة كما تقدم كذا قرز وقد دخل في قوله في الأزهار وفي كل زوج في البدن وقيده بقوله بطل نفعه في المقصود والشلاء لم يكن لها نفع ولذا لزم حكومة (وفي) أذني الاصم فيهما الدية وفي أحداهما نصف الدية (المني) إذا فسد بسبب سراية أو نحوها أو، قال الطبيب المعتبر ان ذلك يفسد المني ففي ذلك الدية كاملة كذا قرز (انشقاق العظم) من دون هشم ولا نقل أرشه دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة كذا قرز لاهل المذهب عليهم السلام (انفكاك اللحيين) إذا لم يمكن مضع ما دخل إلى الفم ففيه الدية كاملة لأنه زوج في البدن كذا قرز (أنف الاخشم) إذا وقعت جناية حتى جذع لزمه الدية كاملة لأن الشم في غير الانف كذا قرز لاهل المذهب (من جنى) على غيره موضحة أو غيرها لكنها أذهبت أحد الحواس بالسراية فاللازم أرش الجناية والحاسة كذا قرز (ولو جنى) عليه بموضحة مثلا حتى أضر بالعصب فبطل نفع الاصابع أو بعضها لزم أرش كل واحدة على انفرادها كذا قرز (إذا وقعت جنايات) متعددة من أشخاص متعددين فيلزم كل واحد أرش ما جنى كذا قرز (إذا وقعت جناية) على جرح وعليه جبيرة أو جمد الدم عليه فوقعت الجناية حتى سال ففيه حكومة مقاربة من أرش ما أدميت به كذا قرز (الجنايات) أو جناية إذا كانت في موضع واحد فهي جناية واحدة طولت أو عرضت وإن كانت في الموضع الذي وقعت فيه الجناية بين كل واحدة وبين الاخرى حاجزا لم يقع فيه شئ فتلك جنايتين يلزم في كل واحدة أرشها كذا قرز (من أذهب) السمع والشم لزم ديتان كذا قرز هذا
مخ ۲۰
ولا بد من مصادقة الجاني أو النكول أو رده لليمين على المجني عليه أو الشهادة فإذا أدعى أنه قد بطل نفع اصبعه مثلا فلا بد من مصادقة الجاني أو رد اليمين أو النكول كذا قرز (الحكومة) التي ذكرت في أي جناية من الجنايات التي ذكرناها الذي اختير للمذهب أن الحاكم أو المقدر للارش الخبير أن ينظر في الجنايات في تقديرها ثم يقرب أرشها إلى أقرب أرش من الجنايات المذكورة (مثاله) في السمحاق ينظر إلى تلك الجناية هل بعضها أو ثلثها أو ربعها أو أقل أو أكثر وينسبه إلى الارش المقدر ويحكم ولذا، قال الإمام عليه السلام في الأزهار فصل وفيما عدا ذلك أي: ما عدا ما له أرش مقدر من جهة الشارع حكومة وهو ما رآه الحاكم مقربا إلى ما مر (العاقلة) إذا قيل من هم فنقول العاقلة الذي ورد الشرع بحملهم جناية الخطأ حيث ثبتت الدية لا عن صلح ولا عمد ولا اعتراف تحمل الدية من الموضحة فصاعدا لادون ذلك فعلى الجاني عمدا أو خطأ ولا بد أن تكون الموضحة بفعل واحد لا أكثر حتى أوضحه لم تلزم العاقلة شئ والعبرة بفعل الواحدة وإن كان كل جناية دون موضحة ولكن مجموع الجنايات أرشها جميعا أرش الموضحة حملته العاقلة كما لو ضربه بشريم أو شوك بفعل واحد وأتى أرش الضربة أرش موضحة حملته العاقلة ويحمل كل واحد منهم دون عشرة دراهم منجمة في ثلاث سنين ويستوي الغني والفقير فيما يحملوا وهذا هو الذي قرز (وتعيين) العصبة يعني العاقلة هم البنون ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الآباء ثم الاجداد على الترتيب وإن علوا ثم الاخوة ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم الاعمام ثم بنوهم على الترتيب وإن نزلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا على الترتيب ولا يدخل الابعد مع حمل الاقرب فإن لم تكمل الدية بحمل الاقرب دخل البطن الذي هو الابعد مع احتمال البطن الاقرب لتمام الدية وإذا لم تستكمل الدية مع تقسيطها على البطن الثاني واحتيج إلى تمام الدية من البطن الاسفل قسط الباقي من
مخ ۲۱