999

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الدين؛ كان الحكم فيه بمنزلة لو كان قائم العين (١) لم ينفق، فإن اقتضى عشرة دنانير (٢) فأنفقها، ثم اقتضى عشرة- زكى العشرين.
وإن اقتضى عشرين فزكاها ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة- زكَّاها أيضًا، وهذا الحكم في الإنفاق.
ويفترق الجواب في الضياع، فإن اقتضى عشرين فزكَّاها ثم ضاعت ثم اقتضى عشرة- زكاها، وإن ضاعت العشرون قبل أن يزكيها، وبعد أن فرط في زكاتها- فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدها، وإن ضاعت الأولى قبل، أن يفرط في زكاتها- لم يكن عليه فيها زكاة، ولا فيما اقتضى بعدها إلا أن يكون في الاقتضاء الثاني نصاب (٣).
واختلف إذا كان الاقتضاء الأول أقل (٤) من نصاب مثل: أن يقتضي عشرة فضاعت، ثم اقتضى عشرة، فقال ابن القاسم وأشهب: يزكي العشرين جميعًا (٥). وقال محمد: لا زكاة عليه فيها (٦).
قال الشيخ ﵁: والمسألة على وجهين: فإن كانت نيته حين اقتضى الأولى (٧) أن يضمها إلى ماله أو يتصرف بها، ولا يمنع نفسه منها حتى يقبض الثانية- كان الجواب على (٨) ما قاله ابن القاسم وأشهب أنه يضمن

(١) قوله: (قائم العين) يقابله في (س): (قائمًا).
(٢) قوله: (دنانير) زيادة من (م).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٤.
(٤) قوله: (أقل) ساقط من (م).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٤.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٨٥.
(٧) في الأصل: (الأول).
(٨) قوله: (الجواب على) يقابله في (س): (الحول).

2 / 903