957

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في زكاة العين
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. . .﴾ الآية [التوبة: ٣٤]، وقول النبي ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ (١) صَدَقَةٌ" (٢)، وقوله: "فِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ" (٣)، وقوله: "فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْف دِينَارٍ" (٤).
فأفادت الآية تعلق الزكاة بالعين دون معرفة النصاب والقدر الذي يؤخذ، وأفاد الحديث الأول معرفة نصاب الورق دون ما يؤخذ منه، وأفاد الحديث الثاني معرفة ما يؤخذ للفقراء وغيرهم، وأفاد الحديث الثالث معرفة نصاب الذهب والقدر المأخوذ منه.

(١) في (م): (من الذهب).
(٢) متفق عليه أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٩، في باب ما أدي زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٩٠)، ومسلم: ٢/ ٦٧٣، في باب لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، من كتاب الزكاة برقم (٩٧٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٤٤، في باب ما تجب فيه الزكاة من كتاب الزكاة، برقم (٥٧٧)، واللفظ للبخاري.
(٣) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٧، في باب زكاة الغنم، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٨٦)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٥٧ بلفظ: "وفي الرقة إذا بلغت خمس أواقٍ. . ."، في باب صدقة الماشية من كتاب الزكاة، برقم (٥٩٩).
(٤) أخرجه ابن ماجه: ١/ ٥٧١، في باب زكاة الورق والذهب، من كتاب الزكاة برقم (١٧٩١)، وابن خزيمة: ٤/ ٢٨، في باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق بذكر لفظ مختصر غير مستقصي في الرقيق خاصة، من كتاب الزكاة، برقم (٢٢٨٤)، والدارقطني: ٢/ ٩٢، في باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، من كتاب الزكاة، برقم (١).

2 / 861