953

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
كتاب الزكاة الأول
باب في وجوب الزكاة، وقتال مانعها، وفيما تجب فيه الزكاة من الأموال وذكر النصاب والحول
أوجبَ اللهُ سبحانَه الزكاةَ في غيرِ موضع منْ كتابِه، وقتال منْ منَعَها (١)، فقال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فلم يرفع القتل والقتال وإن تابوا وأقاموا الصلاة؛ إلا أن يؤدوا الزكاة، وأخبر أنه ممن ينفذ فيه الوعيد يوم القيامة، فقال: ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ [التوبة: ٣٥]، وقال: ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٨٠].
وثبتت الأخبارُ عن النبيِّ ﷺ بمثل هذه الآيات الثلاث (٢): وجوب الزكاة، وقتال مانعها، وعقوبته في الآخرة بمثل ذلك.
فقال ﷺ: "بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ" (٣).
وبعثَ معاذًا إلى اليمن، فقال له: "ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي

(١) قوله (وقتال منْ منَعَها) يقابله في (م): (وقتل مانعها).
(٢) قوله: (بمثل هذه الآيات الثلاث) يقابله في (م): (في هذه الثلاثةِ وجوه).
(٣) تقدم تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: ٢٢٣.

2 / 857