807

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في خروج النساء الى الجنائز
النساء في خروجهن إلى الجنائز ثلاث (١):
متجالة: يجوز ذلك لها وإن كان الميت منها أجنبيًا.
وشابة: يجوز لها أن تخرج إذا كان الميت زوجًا أو ولدًا (٢) أو أخًا أو ما أشبه ذلك (٣)، ولا يجوز إذا كان أجنبيًا.
وقال أيضًا: لا بأس بشهودهن الجنائز (٤)، ما لم يكثرن (٥) كُنَّ ركبانًا أو مشاة، وقد كن يخرجن على عهد رسول الله ﷺ، وكانت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك (٦)، والأول أحسن، وقد قالت عائشة ﵂: "لَوْ أَدْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمنَعَهُنَّ المَسْجِدَ (٧) " (٨).
وامرأة برزة رائعة جسيمة (٩) يكره خروجها، وإن كان الميت أحد أقاربها، ويكره لها التصرف بحال.

(١) قوله: (إلى الجنائز ثلاث) يقابله في (ر): (على ثلاث)، وفي (ش): (إلى الجنائز ثلاثة).
(٢) في (ش): (ابنا).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.
(٥) قوله: (ما لم يكثرن) يقابله في (ر): (إذا لم يتكرر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٧٨، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٢١.
(٧) في (ب): (المساجد)، والمثبت من بقية النسخ وصحيح مسلم.
(٨) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٩٦، في باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٨٣١)، ومسلم: ١/ ٣٢٩، في باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٤٥).
(٩) في (ش): (جميلة).

2 / 708