805

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
أحب ما في كفن الميت إلي (١) ثلاثة أثواب لا يجعل فيها قميص ولا عمامة ولا مئزر ولكن يدرج فيها إدراجًا، وكذلك كُفِّن رسول الله ﷺ (٢).
قال الشيخ ﵁: وكل ذلك واسع فيجوز أن يقتصر على المدارج (٣) من غير قميص، وأن يكفن في قميص ومدارج، ولا يقتصر على قميص من غير مدارج (٤)، وليس الشأن الاقتصار على العمامة والمدراج من غير قميص.
فصل ندب لون الكفن أن يكون أبيضًا
وأما الألوان (٥) فيستحب البياض، فإن كان مصبوغًا فما كان بالطيب مثل: الورس، والزعفران دون الأزرق والأخضر والأسود، والرجال والنساء في ذلك سواء. واختلف في المعصفر فكرهه مالك في المدونة (٦)؛ لأنه ليس بطيب، وأجازه في المجموعة.
وأما جنسه: فالكتان والقطن.
واختلف في الحرير والخز فمنع ذلك في المدونة (٧) للرجال والنساء ورأى (٨) أن ذلك إنما جاز لهن في الحياة (٩)؛ لأنه زينة، كما جاز لهن لباس الذهب، والموت يقطع ذلك، ويعدن فيه كالرجال في الحياة؛ لأنه سرف، ولأن

(١) قوله: (ما في كفن الميت إلي) يقابله في (ش): (إليَّ أن يكفن الميت في).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٨، ٢٥٩.
(٣) في (ب): (المدراج).
(٤) في (ب) (مدراج).
(٥) في (ر): (الأولان).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٢٦٢.
(٨) في (ش): (وأرى).
(٩) في (ش): (حال الحياة).

2 / 706