801

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل يكفن الميت من تلزمه نفقته
وإذا لم يكن للميت مال، وكان له من تلزمه (١) نفقته من والد أو ولد، كان كفنه عليه، فعلى الأب أن يكفن ولده الصغير، والكبير الزَّمِن، وعلى الابن أن يكفن أبويه، وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون.
وإذا لم يكن له والد أو ولد، أو كانوا فقراء فعلى بيت المال، فإن لم يكن بيت مال، أو لم يقدر على ذلك منه (٢) فعلى جميع المسلمين. وقال أصبغ: ليس ذلك على الابن ولا على الأب. وفرق بين النفقة في الحياة والكفن، واختلف في ذلك قول سحنون فقال مرة: ذلك على الأب في ابنه الصغير وفي ابنته البكر. وقال مرة: ليس ذلك عليه، وقال أيضًا: استحسن ذلك في الولد، وأما الأبوان فلا شيء عليه فيهما، والقول الأول أحسن.
ولا فرق بين النفقة، والكسوة، والكفن، والمؤن، حتى يواريه في قبره، وقد فهم من الشرع أن الله سبحانه خص كل واحد من هؤلاء بالقيام بالآخر عند العدم لدفع المعرة، ولا يتكفف الناس، والإجماع (٣) على أن على السيد (٤) أن يكفن عبده (٥) وإن سقط الملك (٦) بالموت.
واختلف في الزوجة على ثلاثة أقوال: فقال مالك مرة (٧) في الواضحة: يقضى على الزوج بكفن زوجته وإن كانت موسرة (٨)، وقال في العتبية: إن كانت موسرة فمن مالها، وإن كانت معسرة فعليه (٩). وقال ابن القاسم

(١) في (ش): (يلزمه).
(٢) قوله: (منه) ساقط من (ب)، ويقابله في (ش): (منها).
(٣) في (ش): (وللإجماع).
(٤) في (ش): (للسيد).
(٥) قوله: (عبده) ساقط من (ر).
(٦) في (ب): (الملك عنه).
(٧) قوله: (مرة) ساقط من (ر) و(ش).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٦٤.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٢.

2 / 702