774

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وإذا كان الغريق ومن أكله السبع في غير القبلة، استقبل في حين الصلاة عليه القبلة، وإن استدبروا موضع الميت، وهذا الظاهر من صلاة النبي ﷺ على النجاشي أنه استقبل بالناس القبلة والحبش (١) عن يمين من المدينة إذا استقبلوا (٢) القبلة، وكذلك من أكله السبع وذهب لغير القبلة، وأما المصلوب فيستقبل قبلة خشبته (٣).
فصل [واختلف فيمن دُفِنَ من غير صلاة]
اختلف فيمن دفن من غير صلاة على أربعة أقوال: فقال مالك في المبسوط: لا ينبش ولا يصلى على قبره ولكن يدعون. وقاله سحنون، قال: ولا أجعل ذلك ذريعة إلى الصلاة على القبور (٤). وقال أيضًا: إن لم يكن في إخراجه ضرر ولا طول ولا تغير أخرج، وإلا لم يخرج ولم يصل على قبره (٥). وقال ابن وهب (٦) ويحيى بن يحيى (٧): لا يخرج كان قرب ويصلى على قبره. قال ابن وهب: بأربع تكبيرات وإمام (٨)، وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عندما دفن أخرج وصلي عليه، وإن خافوا تغيره صلوا عليه وهو في القبر (٩)، وقول

= كتاب الجنائز، برقم (١٢٦٥)، ومسلم: ١/ ٣٧٦، في باب النهي عن بناء المساجد على القبور، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (٥٢٩).
(١) في (ش): (الحبيش).
(٢) في (ش): (استقبل).
(٣) في (ر): (قبله خشبة).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣٠، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣١.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣١، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٤.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣١.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٦٣١، والبيان والتحصيل: ٢/ ٢٥٤.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٢٦٧.

2 / 675