765

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب في الصلاة على ولد النصراني يكون مِلْكًا لمسلم فيموت قبل أن يسلم (١)، أو بعده (٢)
واختلف في الصغير من ولد أهل الكتاب يموت قبل أن يسلم، وهو ممن لا ذمة له، فقيل: هو على حكم الكافر لا يصلى عليه إلا أن يسلم، ويعرف ما أجاب إليه، وسواء كان معه أبواه أو (٣) لم يكونا، صار في سهمانه، أو اشتراه من حربي قدم به (٤)، أو توالد في ملك مسلم من عبديه النصرانين كان من نية صاحبه أن يدخله في الإِسلام أم لا، وهذا قول مالك وابن القاسم (٥).
وقال معن: إن اشتراه ومن نيته أن يدخله في الإِسلام صلي عليه (٦)، وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه في حين الابتياع ولم ينته إلى أن يتدين أو يدعى، وملكه مسلم فله حكم المسلمين، في الصلاة والمواراة (٧)، والقود، والمعاقلة والعتق (٨). وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن مات بحدثان ملكه وفوره لم يصل عليه، ولم يجزئ عن رقبة واجبة، وإن لم يكن بحدثان ملكه وقد تشرع بشريعة الإِسلام، وزياه بزينة الإِسلام، فله حكم الإِسلام في الصلاة والمواراة (٩) والقود

(١) قوله: (فيموت قبل أن يسلم) ساقط من (ب).
(٢) في (ش): (بعد).
(٣) في (ش): (و).
(٤) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٧) في (ش): (الموارثة).
(٨) زاد في (ش): (والعتق عن الواجب)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٩.
(٩) في (ش): (الموارثة).

2 / 666