754

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
عاملًا وصائرًا إليه، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأفسح له في قبره، وافتح أبواب السماء لروحه، وأبدل له دارًا خيرًا من داره، وأعذه من عذاب القبر، وعذاب النار، وصيره إلى جنتك برحمتك، وألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، واجعله لنا ولأبويه سلفًا وذخرًا وفَرَطًا وأجرًا، وثَقِّل به موازينهما (١)، وأعظم به أجورهما (٢)، ولا تحرمنا وإياهما (٣) أجره، ولا تفتنا وإياهما (٤) بعده، يقول ذلك بإثر كل تكبيرة.
قال الشيخ ﵁: وقد قيل: لا يعذب، لقوله (٥) الله ﷿: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، ولا يعذب إلا من عصى وخالف بعد توجه الخطاب عليه (٦)، وإذا كان ذلك لم يستعذ له من النار.
فصل [في وقوف الإِمام على الجنازة]
ثبت عن النبي ﷺ في الصحيحين أنه قام في امرأة عند وسطها (٧)، قال أبو هريرة: لأنه يسترها عن الناس (٨)، وروى ابن غانم عن مالك مثل ذلك (٩)، وكان

(١) في (ش): (موازينَهم).
(٢) في (ش): (أجورهم).
(٣) في (ش): (وإياهم).
(٤) في (ش): (وإياهم).
(٥) قوله: (لقوله) يقابله في (ش): (لأن).
(٦) قوله: (عليه) ساقط من (ب) و(ش).
(٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٤٤٧، في باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، من كتاب الجنائز، برقم (١٢٦٦)، ومسلم: ٢/ ٦٦٤، في باب أين يقوم الإِمام من الميت للصلاة عليه، من كتاب الجنائز، برقم (٩٦٤).
(٨) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: (١/ ٥٩٠).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٩٠.

2 / 655