741تبصرهالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - ۴۷۸ ه.قأبو الحسن اللخمي - ۴۷۸ ه.قایډیټرالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبخپرندویوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مد خپرونکي ځایقطرژانرونهMaliki jurisprudence•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانالناس من الجلوس؛ لأنه كان يؤدي في خطبته من لا يحل أذاه، فينصرف الناس لئلا يسمعوا ذلك منه، فقدم الخطبة على الصلاة.قال الشيخ: ولا ينبغي أن يؤتى للصلاة إذا كان يفعل ذلك، ومن قدر أن يأتي بعد فراغ (١) الخطبة للصلاة فحسن.(١) في (ب): (الفرع من).2 / 641کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ