739

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل (١) [في صفة الخطبة في العيد]
ويخطب للعيدين خطبتين، يستفتح كل خطبة بالتكبير، وكلما مضى في الخطبة عاد إلى التكبير، واختلف في ثلاثة مواضع:
أحدها: في عدد التكبير.
والثاني: هل الإكثار منه أولى أو التقليل؟
والثالث: هل (٢) يكبر الناس بتكبيره؟
فقال مالك في المبسوط: يستفتح الإِمام الخطبة إذا سعد بالتكبير، قال: ومن السنة أن يكبّر تكبيرًا كثيرًا، ثم في الثانية أكثر من الأولى، ويكبروا بتكبيره (٣)، وقال ابن حبيب: يستفتح الأولى بسبع تكبيرات تباعا، ثم إذا مضت كلمات كبر ثلاثًا، وكذلك في الثانية إذا استفتحها، وإذا مضى في خطبته، وقال المغيرة في المبسوط: كنا نعد الإكثار من التكبير عيا، ويستراح إليه في الخطبة، ولم ير أن يكبر الناس بتكبير الإِمام فيها (٤).
والخطبة في العيدين بعد الصلاة وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه خطب بعد الصلاة (٥)،

(١) قوله: (فصل) زيادة من (س).
(٢) في (ر): (التكبير هل).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٠٥.
(٤) انظر: المنتقى: ٢/ ٣٥٥.
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٣٢٦، في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، من كتاب العيدين، في صحيحه، برقم (٩١٤)، ومسلم: ٢/ ٦٠٥، أوائل كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٨٨).

2 / 639