718

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل [فيما يكون له الاستسقاء وأحكامه]
الاستسقاء يكون لأربع:
- للمحل والجدب يحل بالقوم فيستسقوا ليحيا به الزرع أو غيره.
- والثاني: استسقاء القوم عند الحاجة إلى الشرب لشفاههم أو لدوابهم ومواشيهم كالقوم يكونون في سفر في صحراء، أو في سفينة، أو في حضر، وقد أخذوا زرعهم ثم احتاجوا إلى ذلك.
- والثالث: استسقاء من لم يكن في محل، ولا حاجة إلى الشرب، وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة، فلهم أن يستسقوا، ويسألوا الله المزيد من فضله، قال مالك: كل قوم احتاجوا إلى زيادة على ما عندهم فلا بأس أن يستسقوا (١).
- والرابع: استسقاء من كان في خصب لمن كان في محل وجدب، قاله بعض أهل العلم.
وهذه الأربعة الأقسام في الحكم على ثلاثة أوجه: سنة لا تترك، ومباح، ومندوب إليه.
والقسمان الأولان: سنة لا يسع (٢) تركها، وفي مثلها جاء الحديث (٣)، قال مالك: الاستسقاء سنة (٤). يريد: على من نزل به مثل ذلك؛ لأن في تمادي المحل

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٦.
(٢) في (ر) و(ب): (لا ينبغي).
(٣) أي: الحديثان السابقان.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٢.

2 / 618